السن والساعات المسموح بها
يُعرَّف "الحدث" في نظام العمل بأنه من تجاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ويُمنع تشغيل من هم دون هذا السن منعًا تامًا. وحتى ضمن هذه الفئة العمرية، لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية ست ساعات يوميًا على مدار العام، تنخفض إلى أربع ساعات فقط خلال شهر رمضان، مع إلزام بفترة راحة بعد كل أربع ساعات متواصلة كحد أقصى.
- ✓يُحظر تشغيل الحدث خلال فترة ليلية لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متصلة.
- ✓لا يجوز تشغيله في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أياً كانت طبيعة العقد.
- ✓العمل الإضافي خارج نطاق الساعات المحددة غير مسموح به لهذه الفئة بإطلاق.
لماذا يحتاج سجل حضور الحدث دقة إضافية
مخالفة سقف الساعات أو العمل الليلي لا تظهر عادة إلا عند مراجعة سجل حضور فعلي بالتوقيت الدقيق لكل جلسة، لا ملخص يومي عام. منشأة تشغّل أحداثًا ضمن ورديات محددة مسبقًا بساعاتها القصوى، ويرفض نظامها أي تسجيل حضور يتجاوز الحد أو يقع ليلًا، تحمي نفسها من مخالفة قد لا تكتشفها إلا بعد وقوعها.
هذا المقال بغرض التوعية العامة، ولا يُغني عن استشارة مختص عند الحاجة لقرار خاص بمنشأتك.